سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
111
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
براى نقل دادن مال التجاره از مكانى ديگر و نيز در حفاظت آنكه بهريك احتياج است مجبور شود پولى قرض كند اگرچه بالتصريح مولا بوى اذن در استدانه نداده ولى نفس اذن در تجارت چون اذن در لوازم آن نيز مىباشد در جواز استدانه براى اين قبيل امور كفايت مىكند . متن : فتلزم ذمته لو تعدى المأذون نطقا ، أو شرعا لو تلف يتبع به بعد عتقه و يساره على الأقوى ، و إلا ضاع ، و لو كانت عينه باقية رجع إلى مالكه ، لفساد العقد ، و قيل : يسعى فيه العبد معجلا ، استنادا إلى إطلاق رواية أبي بصير و حملت على الاستدانة للتجارة لأن الكسب للمولى فإذا لم يلزمه فعله لا يدفع من ماله . و الأقوى أن استدانته لضرورة التجارة إنما يلزم مما في يده ، فإن قصر استسعى في الباقي ، و لا يلزم المولى من غير ما في يده ، و عليه تحمل الرواية . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : پس اگر مملوك از موردى كه بحسب نطق مولا يا اذن شرعى مأذون است تعدّى نموده و معاملهاى انجام دهد كه در آن مال تلف شده يا ضررى متوجه آن شود على الاقوى ذمّه خودش مشغول شده كه بعد از عتق و تمكّن از پرداخت مىبايد بپردازد . ولى برخى از فقهاء فرمودهاند : در اين صورت لازم است عبد كار كند و در زمان رقيّتش جبران تلف يا خسارت را از پوليكه بواسطه كسب تحصيل مىكند بپردازد .